الشيخ محمد أمين زين الدين
37
كلمة التقوى
[ المسألة 89 : ] إذا ارتمس الصائم في الماء ساهيا أو ناسيا أو مقهورا على الارتماس من غيره ، ثم ارتفع عنه العذر وهو مرتمس وجب عليه أن يبادر فيخرج رأسه من الماء ، فإن هو تباطأ ولم يبادر في اخراج رأسه مع قدرته على المبادرة فيه بطل صومه ووجب عليه قضاء الصوم . [ المسألة 90 : ] إذا أكره الصائم مكره على أن يرتمس في الماء فارتمس فيه مكرها بطل صومه بالارتماس وإن كان غير آثم بفعله لأنه مكره عليه ، فيجب عليه قضاء الصوم ، وكذلك إذا وجب عليه الارتماس في الماء لإنقاذ غريق محترم النفس ، فيبطل صومه للارتماس ويجب عليه قضاء الصوم وإن كان الارتماس واجبا عليه للإنقاذ [ المسألة 91 : ] إذا ارتمس الصائم في الماء ليؤدي أحد الأغسال الشرعية ، فللمسألة صور مختلفة ولكل صورة منها حكمها كما سيأتي : ( الصورة الأولى ) : أن يكون الصوم الذي ارتمس المكلف في أثنائه واجبا معينا عليه كشهر رمضان وكالمنذور المعين ، وأن يكون المكلف متذكرا لصومه حين ما ارتمس في الماء ، وأن يكون متعمدا في ارتماسه ، فيبطل صومه في هذه الصورة ويبطل غسله ويجب عليه قضاء الصوم . ( الصورة الثانية ) : أن يكون الصوم واجبا معينا على المكلف كما في الصورة الأولى ، وأن يكون المكلف ناسيا لصومه حين ما ارتمس في الماء ، وأن يكون متعمدا في ارتماسه ، فيصح صومه ويصح غسله كلاهما معا في هذه الصورة . ( الصورة الثالثة ) : أن يكون الصوم واجبا غير معين على المكلف ، كقضاء شهر رمضان وكالنذر المطلق ، وأن يكون المكلف متذكرا لصومه حين ما ارتمس في الماء وأن يكون متعمدا في ارتماسه ، فيبطل صومه ، ويصح غسله . ( الصورة الرابعة ) : أن يكون الصوم واجبا غير معين على المكلف كما في الصورة الثالثة ، وأن يكون المكلف ناسيا لصومه حين ما ارتمس في الماء ، وأن يكون متعمدا في ارتماسه ، فيصح صومه ويصح غسله كلاهما . وكذلك الحكم والتفصيل إذا كان الصوم مندوبا ، فإذا كان المكلف متذكرا لصومه ومتعمدا في ارتماسه بطل صومه وصح غسله كما في الصورة الثالثة ، وإذا